الطعن رقم 684 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين، فإنه يكون قد أخطأ. وهذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، ولا يجوز أن يكتفي بتصحيحه من محكمة النقض، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته في تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الاتصال.