الطعن رقم 683 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بتزوير محررات عرفية قد تمسك في دفاعه بتعيين خبير لتحقيق التزوير المدعى, ولكن المحكمة أدانته دون أن تستجيب إلى هذا الطلب أو ترد عليه بما يبرر عدم إجابته, فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها. ولا يغني عن ذلك قولها إن المحكمة رأت بنفسها أن العبارات المزورة لا تطابق أوراق المضاهاة.