الطعن رقم 672 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-1-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت عبارة القذف في حق موظف شائنة في ذاتها خادشة شرف المجني عليه واعتباره فالقصد الجنائي يعتبر متوفراً في حق قائلها. ويكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعني المحكمة بإثبات أمرين: أولهما صحة جميع الوقائع التي أقام عليها المتهم عبارات قذفه، وثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده ولم يقصد التشهير بالمجني عليه.