الطعن رقم 668 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ ضرائب
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمرين العسكريين 361 و362 قد جعلا زيادة ما لم يدفع من الضريبة المستحقة على الأرباح على وضع واحد هو ثلاثة أمثال ما لم يدفع. وحكم هذين الأمرين عام لا يستثنى منه إلا الحالة التي يثبت الممول فيها أن ما وقع منه من خطأ في البيانات التي يقدمها ... إلخ لم يكن عن عمد، مما يجب معه أن يكون هناك دليل على عدم التعمد، ولا يكفي فيه انعدام الدليل عليه، أو بعبارة أخرى التعمد مفروض ما لم يثبت العكس. وإذن فإذا قضى الحكم الذي طبق على الممول المذكور هذين الأمرين بزيادة تقل عن ثلاثة الأمثال بمقولة أنه لم يثبت للمحكمة أنه تعمد أو احتال فإنه يكون قد أخطأ. ثم إذا هو فضلاً عن ذلك قد قضى بإيقاف تنفيذ الحكم بالزيادة فإنه يكون مخطئاً أيضاً إذ أن الإيقاف لا يكون إلا في العقوبات البحتة، والحكم بالزيادة لا يمكن أن يعتبر من هذا القبيل لأنه جزاء يلازم الغرامة أو الحبس يتضمن التعويض وإن غلب عليه معنى العقوبة.