الطعن رقم 663 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتتبين استحالة وقوع الحادث على النحو الذي قال به الشاهد، فإن عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يبطل الحكم الصادر بالإدانة، إذ هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها.