⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية، إذ عرف في المادة الأولى المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل والأماكن المعدة لإيواء الجمهور، قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص. فإذا كان الثابت في الحكم أن الملهى محل الدعوى كان به موائد وكراسي وكانت تقدم الخمر فيه للرواد فهو بذلك محل عمومي في حكم المادة الأولى المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المحل العمومي به ملهى للموسيقى والرقص والغناء قدمت الخمر في جانب منه بعد الميعاد القانوني وحكم بغلقه، فلا تثريب على المحكمة في ذلك إذ المحل كله هو وحدة لا تمكن تجزئتها بصدد المخالفة التي وقعت فيه.
فقرة رقم -1
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تتحصل فيما أثبته كونستابل الآداب في محضر ضبط الواقعة من أنه مر على ملهى الأريزونا في الساعة 12 ونصف صباحا فشاهد الخمور تقدم لرواد الملهى، وأنه قابل مديره ونبه عليه بعدم تقديم الخمور بعد الميعاد القانوني، فلم ينتصح. وظلت الخمور تقدم لرواد المحل في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وأنه بعدها انصرف بعض الرواد وتوجه البعض الآخر إلى مكان بنفس الملهى ........ وله باب خاص يفتح على صالة المحل العمومية ويوجد به بار وكراسي وموائد لجلوس الرواد، وظلت الخمور تقدم به لحوالي عشرين شخصا حتى الساعة الثانية والنصف صباحا ......... وقال المتهم (الطاعن) بالمحضر إن الخمور طلبها الزبائن قبل الساعة 12، وأنكر ما قرره الكونستابل بالمحضر. وبالجلسة دفع بأن الملهى ليس بمحل عمومي فلا تسري عليه قيود تقديم الخمور بعد الميعاد القانوني". ثم تعرضت المحكمة لهذا الدفاع فقالت "إنه ليس في محله إذ الثابت من المعاينة التي أجراها الكونستابل أنه يوجد بالملهى قسم خاص به موائد وكراسي وبار ظلت الخمور تقدم لرواده حتى الساعة 12 ونصف صباحا أي بعد الميعاد، ولا نزاع في أن هذا القسم على الأقل في الملهى يعتبر محلا عموميا من المدرج تحت النوع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941".