الطعن رقم 655 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحضر الذي يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التي قدم عقود ملكيته إياها لإثبات توافر النصاب القانوني عنده هو من المحررات الرسمية بالمعنى الوارد في المادة 211 من قانون العقوبات وما بعدها. وإذ كان القصد الجنائي في التزوير يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التي دفعته إلى ذلك، وكان تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يتحقق فيه دائماً الضرر لما في ذلك من إخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق، فإنه إذا تقدم شخص إلى هذا المعاون منتحلاً شخصية دلال المساحة وتسمى باسمه وقرر ذلك في محضر التحقيق الذي حرر وقرر أن المرشح يملك النصاب ووقع على المحضر باسم دلال المساحة، فهذا يكون جناية التزوير.