الطعن رقم 641 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة العمومية، كسائر الخصوم في الدعوى الجنائية، أن تستأنف أي حكم جائز استئنافه ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم، ولما كان الحكم الصادر في المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك. وغاية الأمر في استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضاً. وإذن فإذا استأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم وتعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء، فإذا هي لم تفعل وقضت بعدم قبول الاستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف في الميعاد الحكم الصادر في غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر في المعارضة، فإنها تكون قد أخطأت.