الطعن رقم 637 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم عسكري بسرقة نقود من حافظة زميل له كان تركها سهواً بالعنبر الذي يقيمان فيه فذهب صول البوليس بوصفه الضابط المنوب لدى إبلاغه بالحادث إلى عنبر العساكر وفتش المتهم، وأثناء التفتيش دخل معاون البوليس واشترك في الإجراءات، فهذا التفتيش يكون صحيحاً. إذ أنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاته يخضع عساكر البوليس للإجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية، وقد ذكر في قانون البوليس- نقلاً عن قانون الجيش - الجرائم التي يحاكم عليها الجنود بالطريق الإداري أو بواسطة مجلس عسكري، ومن بين هذه الجرائم ما يقع من العساكر من سرقة بعضهم أمتعة بعض، كما ذكر اختصاص الضابط الحكمدار عند تبليغه بما يقع من جرم، ومن ذلك القبض على المتهم، وهو ما يبيح التفتيش بالتبع.