⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما ارتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة 244ع على أساس التهمة المسندة إليه، وهي تسببه من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه بإصابات نشأت عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بسرعة ورعونة إلخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم مع علمه بأن المجني عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التي كان يقودها استمر في فراره يجر المجني عليه على الأرض، وأن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما ينطبق على المادة 242ع ثم طبقت المادة 32ع عليه، ونصت في حكمها على أنها لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة التي رفعت بها الدعوى عليه وأدانته بمقتضاها أيضاً، فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة 242ع بدلاً من المادة 244 التي طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك.