⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها قد عقب على ذلك بقوله "إن المحكمة ترجح ثبوت التهمة من الأدلة المتقدمة" فإنه يكون معيباً، إذ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال.