الطعن رقم 422 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى حلف الشاهد اليمين أمام هيئة التحقيق أو المحكمة فإن كل ما يدلي به من أقوال أمام الهيئة ذاتها يكون بناءً على اليمين التي حلفها، ولو كان ذلك في عدة مرات وأوقات في نفس الجلسة.