الطعن رقم 420 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة بيعه سلعة بأزيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبري لم يبين مقدار الثمن الذي ثبت أنه باع به السلعة المسعرة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.