الطعن رقم 412 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقبول الطعن أن يقرر به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته. فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل برقية إلى رئيس نيابة المحكمة التي أصدرت الحكم طالباً اعتبارها تقريراً بالطعن لمرضه، فإنه يكون من المتعين التقرير بعدم قبول هذا الطعن شكلاً.