⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهمين استوليا على مبلغ من المال من المجني عليه بأن قدما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب وأوهماه أنها قطع ذهبية ورهناها إليه ضماناً للوفاء بالمبلغ سالف الذكر, فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمتي النصب والغش, وما دام القانون ينص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد, وما دام لا يوجد أي مبرر للقول باستثناء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس من الحكم المتقدم المقرر في القانون العام, فإنه يكون من الخطأ اعتبار هذه الواقعة غشاً تجارياً فقط.