⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات أن الدعوى تكون مقدمة إلى المحكمة للفصل في المعارضة المرفوعة في الحكم الغيابي الصادر فيها بناءً على تقرير المعارضة من المحكوم عليه غيابياً, وذلك من غير حاجة إلى التكليف بالحضور الذي ترفع به الدعاوى أمام المحاكم, ولكن ذلك لا يغني عن وجوب إعلام المعارض باليوم الذي يحدد لنظر معارضته, لأنه, وإن كان القانون قد نص على تحديد اليوم الذي تنظر فيه المعارضة بعد التقرير بها, مما يغني عن الإعلام, قد جرى العمل على خلاف حكم هذا النص, فصار قلم الكتاب يحدد جلسات للمعارضات على مقتضى ما يسمح به عمل المحكمة ووقتها. وهذا يوجب بطبيعة الحال إخطار المعارض بطريقة رسمية باليوم الذي يحدد, ويصح أن يكون ذلك بمعرفة الكاتب وقت التقرير بالمعارضة مع إثباته بورقته في مواجهة المعارض. وإذن فإذا كان الثابت أن محامياً تقدم عن المحكوم عليه لقلم الكتاب وقرر المعارضة بتوكيل عنه في الحكم الصادر ضده غيابياً فحدد قلم الكتاب لنظر المعارضة جلسة, وأثبت ذلك بالتقرير, ولكن أحداً لم يحضر الجلسة فحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون بحث فيما إذا كان المحكوم عليه نفسه قد أخطر بيوم الجلسة ودون أن تتقصى المحكمة علمه به ولو عن طريق وكيله إذ علم المحامي الذي وكل لعمل المعارضة لا يفيد حتماً علم الموكل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير وتحديد اليوم, فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.