الطعن رقم 400 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون يعاقب على دخول المنزل ولو كان قصد المتهم من الدخول قد تعين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل للنعي على الحكم بأنه اكتفى في تعيين مكان الجريمة بذكر المركز التابعة له القرية التي وقعت فيها الجريمة دون القرية ذاتها ما دام الطاعن لا يدعي أن ضرراً أصابه من ذلك.