⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى أن رجلاً وابنه اتهما بضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه عاهة، وكان لهذين المتهمين محام واحد وكلاه للدفاع عنهما، فأعلن المحامي شهود نفي شهدوا أمام المحكمة بما ينفي التهمة عن الأب ويحصرها في الابن، فهذا اختلاف ظاهر في المصلحة بين المتهمين كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام. فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك واكتفت بالمحامي الموكل وحده فهذا منها خطأ يستوجب نقض الحكم.