الطعن رقم 368 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلام المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولاً لنظر المعارضة ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته. فإذا كان المعارض لم يحضر أول جلسة، ثم أجلت الدعوى عدة مرات لإعلانه، فلا يصح الحكم مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن بمقولة إنه لم يحضر رغم التنبيه عليه قانوناً، فإن هذا القول لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح.