⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة التي قدمها الطاعن لإثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد المقرر صادرة قبل مضي الثمانية الأيام المقررة في القانون لختم الحكم فإنها لا تصلح لإثبات ذلك ولا تجديه في طلب المهلة. ولا يؤثر في هذا أن يكون الطاعن قد قدم شهادة أخرى مذكوراً فيها أن محضر الجلسة والحكم قد وردا قلم الكتاب بعد الميعاد، ما دام الطاعن لم يتقدم إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم بعد نهاية الثمانية الأيام إلا في يوم حصوله على الشهادة الأخيرة وعندها وجد الحكم موقعاً ومودعاً.