⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كوليرا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم "طبيباً" باتجاره بالطعم الواقي من مرض الكوليرا بأن أجرى الحقن به نظير أجر في عيادته الخاصة قد أقام ذلك على أن دفع المبلغ إليه من المجني عليه كان مفهوماً عندهما قبل إجراء الحقن إذ المجني عليه ذهب إليه من قبل شخص قال هو عنه إنه أوصاه بأخذ أجر ممن يرسلهم إليه، وأنه كان متخذاً وسائل الحذر والتحوط إذ استفهم من المجني عليه عن سبب حضوره إليه وعمن أرسله مع تفرسه في وجهه ومراقبة الطريق من وقت لآخر وإغلاقه باب العيادة رغم وجود رواد بها، مما لم تجر به عادة الأطباء، فإن هذا يكون رداً سائغاً لما دافع به الطبيب من أنه لم يطلب ولم يشترط أجراً مقابل الحقن، وأن ما دفعه إليه المجني عليه بعد إجراء الحقن لم يكن إلا من قبيل الاعتراف بالجميل فلا عقاب عليه.