الطعن رقم 347 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع في موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش. فإذا رأت المحكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل وقضت ببراءة المتهم بناءً على ذلك ثم رأت المحكمة الاستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل في الدعوى على ما اقتضاه نظرها فيه.