⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بضرورة سماع شاهد من شهود الإثبات تنازلت النيابة عن سماعه، فاستجابت المحكمة لطلبه، وكلفت النيابة غير مرة إعلانه، فإنه يكون من الواجب عليها أن تعمل على إحضاره ما دام ذلك ممكناً، لتعلق حق المتهم بوجوب سماعه باعتباره شاهداً على أساس أنه عده شاهد نفي له. ولا يرد على ذلك بأنه هو لم يعلنه وفقاً للقانون ما دامت المحكمة نفسها هي التي كلفت النيابة إعلانه مع تصريح الدفاع أمامها بأنه مستعد لذلك.