الطعن رقم 345 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من صحيفة سوابق المتهم في إحراز مخدر أنه سبق الحكم عليه بالحبس مع الشغل في جريمة مماثلة, وكان لم يمض بين تاريخ انقضاء عقوبة الحبس أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كانت لم تنفذ وبين تاريخ ارتكابه الجريمة التي يحاكم عليها خمس سنوات, فإنه يكون عائداً في حكم المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928.