الطعن رقم 343 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ استئناف النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها - الأول بناءً على حقه الواضح في القانون، والآخرون بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح. وإذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً في التفتيش بناءً على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذي يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية أن الذي أمر برفع الدعوى العمومية هو معاون النيابة الذي لا يجوز له ذلك حتى كانت تحققه وتفصل فيه على ضوء ما يتبين لها من الوقائع، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.