الطعن رقم 342 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة 205 من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المادتين 202 و203 الخاصتين بالمسكوكات إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم. فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للإعفاء.