الطعن رقم 341 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة في هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو. وإذن فلا يكفي في بيان هذا القصد قول الحكم" إنه تبين مما تقدم أن المتهم، رغم علمه بحقيقة الواقعة التي أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعي والأهلي بينهما، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة".