الطعن رقم 339 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تشرد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان امرأة بالتشرد اعتمادا على ما قاله من ضبطها مع رجل في حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية وتسليمها باتصال الرجل بها في ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل، وكان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول في معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها ومطلقها شهرياً، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها.