⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها في صدد بيان واقعة السرقة بالإكراه التي أدانت المتهمين فيها لا يبين منه قصد المتهمين من أخذ مال المجني عليه، أكان اختلاسه وتملكه فتكون الواقعة سرقة، أم كان مجرد الرغبة في التشهير به للعداء الذي أشار إليه الحكم فلا تكون كذلك، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.