الطعن رقم 325 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام عدم حضور المتهم (..........) الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الصادر بإدانته يرجع إلى أن جهته الرئيسية لم تسمح له بترك مقر عمله لانتشار وباء الكوليرا في ذلك الوقت فهذا عذر قهري لا يجوز معه القضاء في غيبة المتهم بتأييد الحكم المعارض فيه.