الطعن رقم 319 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأنه لم يوجه الألفاظ التي صدرت منه إلى المحكمة بل إلى خصومه في الدعوى وأتباعهم ممن كانوا في دار المحكمة إذ ذاك، ومع هذا أدانته المحكمة في تهمة الإهانه على الأساس الذي يستوجبه نص المادة 133/2ع، وهو أن يكون فعل الإهانه موجهاً إلى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه، وذلك دون أن تعرض لهذا الدفاع أو تضمن حكمها رداً يفنده، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.