⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لكي تمكن مساءلة المتهم عن الغش أو التبديد الذي يقع بصدد تنفيذ التعاقد الحاصل مع شركة يمثلها هذا المتهم يجب أن يبين الحكم صلة المتهم ذاته بفعل الغش أو التبديد وأن يذكر الأدلة عليهما. ولا يغني من ذلك القول بأن المتهم كان في هذا التعاقد ممثلاً للشركة لأن هذا لا يدل بذاته على أن له دخلاً في الفعل الذي وقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه في أواخر سنة 1939 بدائرة قسم السيدة: (أولا) كلف استصناع أفلام سينمائية لقسم الدعاية بوزارة الصحة واستحصل بواسطة غشه على ربح لنفسه عادت منه خسارة على الحكومة. و(ثانيا) بدد جزءا من فيلم سينمائي مملوك للحكومة إضرارا بها وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لوضع عناوين به فاختلسه. وطلبت معاقبته بالمادتين 613 فقرة أولى و341 من قانون العقوبات. سمعت محكمة السيدة زينب هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف وإلزامه بأن يرد إلى وزارة الصحة قيمة ما أخذه منها بغير حق وما عاد عليها من الخسارة بسبب غشه وقدره 57 جنيها و240 مليما، فاستأنف إلخ إلخ.