الطعن رقم 317 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 30 الصادر في 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه "يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها التي تقوم بصناعة الخبز الإفرنجي أو الخبز الشامي أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 632 لسنة 1945 ". ومفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أي خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الاسم الذي يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه. وإذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه.