الطعن رقم 306 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحكوم عليه قد قرر المعارضة في الحكم الغيابي وأخبر بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى، فإن هذا يعتبر إعلاماً صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر.