الطعن رقم 299 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 10 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 324 لسنة 1946 توجب أن يكون فحص الدقيق بطريقتي النخل والتحليل الكيمائي. فإذا كانت المحكمة في حكمها القاضي بإدانة المتهم باستخراج دقيق غير مطابق للمواصفات لم تشر إلا إلى نتيجة الفحص على المنخل، ولم تستظهر حصول الفحص بطريق التحليل أيضاً، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.