الطعن رقم 295 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المذكرة التي أبديت فيها وجوه الدفاع لم تقدم إلا بعد إقفال باب المرافعة ولم يكن ثمة ترخيص من المحكمة في تقديم مذكرات فإنها لذلك لا تستوجب رداً من المحكمة.