الطعن رقم 294 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم (سائق ترام) في حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التي أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف في تقدير عرضه، فاكتفت المحكمة في ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التي أجراها البوليس واضحة، فذلك لا يقدح في حكمها، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها والمتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس، وطلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضي بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين في اجتياز الميادين ويدور حولها، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقوا السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً. ومخالفة هذا العرف تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته.