⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". فهذه الجريمة، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص، لا يمكن أن تتكون إلا بإتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائياً قد تم بينهما لعدم إتحاد إرادتيهما على شيء في الحقيقة وواقع الأمر. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه، وهو ضابط بريطاني، وأفضى إليه بالأمر، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبلغه بما وقع، ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم هما بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها.