الطعن رقم 289 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون صريحاً في أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذي يطالب به على النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي أن يحكم فيه نهائياً، وكانت دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائماً بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها الطلب بأنه مؤقت، وكان ما جاء في المادة 30 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية من أنه " إذا كان المبلغ المراد المطالبة به جزءاً من دين متنازع فيه لا تتجاوز قيمة هذا المبلغ (أي النصاب) فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه" لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة، فإن الحكم الذي يقبل استئناف المدعي عن مبلغ جنيه واحد لكونه وصف بأنه تعويض مؤقت يكون مخطئاً.