الطعن رقم 284 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-4-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية، وهي تفصل في هذا الاستئناف، أن تتعرض للدعوى وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذن فإذا هي قضت في الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائي، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الذي صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة إياه ما دام القانون نفسه قد حللها من التقيد به في هذه الحالة.