⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن التغيير الذي وقع في صلب السند وأجري في غير مجلس العقد إنما كان بمعرفة المجني عليه وبخطه تصحيحاً لخطأ أدركه المتهم وأقره عليه المجني عليه، فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة إن التغيير لم يحصل في مجلس العقد مع ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجني عليه - ذلك لا يستقيم ولا يكفي بل كان الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجني عليه.