الطعن رقم 239 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من قرار وزير التجارة رقم 259 لسنة 1947 تنص بصفة عامة مرسلة على أن فحص عينات الدقيق يكون بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً، وأن نتائج التحليل لا تعتبر مخالفة في نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل إلا إذا تضمن الخلاف نسبتين على الأقل من النسب الثلاث. وهذا صريح في أنه يجب للعقاب أن تكون المخالفة حاصلة في نسبتين على الأقل من النسب الثلاث المشار إليها. وإذن فإذا كان الحكم قد عاقب المتهم على أساس المخالفة في نسبة واحدة فقط فإنه يكون قد خالف القانون.