⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 نصت على عقاب كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح في تجارته طبقاً للمادتين 2، 4/1، أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح. ومفاد ذلك أنه متى كانت السلعة محددة السعر وعرض المشتري الثمن المحدد على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعه إياها. ولا يحتمل هذا النص أن يباح للبائع أن يتعلل في الامتناع عن البيع بأية علة ثم يقول إن هذه العلة هي سبب امتناعه. ذلك لأن القانون أراد أن يخرج على الأصل في حرية التجارة لتدبير وسائل العيش الضرورية للناس فحدد أثمان بعض الحاجيات وألزم التجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يمتنعوا عن البيع به. وإذن فما دام اللحم الخالي من العظم "المشفي" قد جعل له ثمن جبري خاص به فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى رفعت صحيحة، وكانت الواقعة المرفوعة بها معاقباً عليها قانوناً، فلا يؤثر في المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التي من قبيلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 3142 سنة 1947 روض الفرج بأنهما في يوم 29 يونيه سنة 1947 بدائرة قسم روض الفرج: الأول- بصفته مديراً لمحل جزارة الثاني - امتنع عن بيع اللحم وهو من الأصناف المسعرة بالسعر المحدد في الجدول. والثاني بصفته صاحب المحل الذي وقعت به الجريمة التي ارتكبها المتهم الأول, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 و9 و10 و13 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول المرفق. ومحكمة روض الفرج الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1947 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه والمصادرة وإشهار الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لكل من المتهمين لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم... إلخ.