⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهم هو الذي ألقى باللفافة التي كان يحملها والتي تحوى المخدر بمجرد أن وقع نظره على ضابط البوليس وقبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه، فذلك منه يعد تخلياً عنها فيكون ضبطها صحيحاً ويكون القبض عليه ثم تفتيشه بناءً على ذلك صحيحين على أساس قيام حالة التلبس.