⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم، وهي تكون جناية القتل العمد، تتضمن الواقعة التي أدين فيها وهي جناية الضرب المفضي إلى الموت بناءً على استبعاد أحد عناصرها وهو قصد القتل لا بناءً على إضافة عنصر جديد إليها، فليس للمتهم أن يتظلم من عدم لفته إلى هذا التغيير، إذ لا حاجة في هذه الصورة إلى لفت الدفاع لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة.