الطعن رقم 82 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى على المتهم وآخر باختلاسهما سجاجيد له فقضت المحكمة بعقاب المتهم وألزمته بالتعويض وبرأت الآخر، ورفضت الدعوى المدنية قبله، ولم يستأنف المدعي واستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم الآخر المحكوم ببراءته وأيدت الحكم الابتدائي بالنسبة إلى الأول فلا خطأ في ذلك، إذ الدعوى المدنية لم تكن مستأنفة أمامها بالنسبة إلى الآخر فلم يكن هناك من سبيل للحكم عليه بشيء من التعويض، فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه.