الطعن رقم 80 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعي أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع في ملك المدعي بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع وأدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم، إذ الإدانة في هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى.