الطعن رقم 74 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح في المكان المخصص لبيعها، فالقانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 "المادتان 7/4، 8 منه والمادة 18 من القرار رقم 108 لسنة 1946" لا المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (المادة 56 منه) ولا المادتان 12، 20 من القرار رقم 510 لسنة 1945. وإذا كانت المادة 8 من ذلك المرسوم قد جعلت العقاب الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإن المحكمة إذا عاملت المتهم بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقضت عليه بالعقوبة الواردة به تكون قد أخطأت. إن المستفاد من عبارة المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 أن إلزام المتهم بشهر ملخص الحكم على واجهة محله لا يكون إلا في حالة القضاء بالحبس.