الطعن رقم 73 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-3-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بأن النيابة قد أصدرت قراراً بحفظ الدعوى العمومية بعد إتمام التحقيقات ثم عادت ورفعتها على المتهم دون ظهور أدلة جديدة, وكذلك الدفع بأن أساس الجريمة موضوع الدعوى الجنائية عقد قيمته أكثر من النصاب الذي يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع, فلا يجوز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يتمسك بسماع الشهود الذين لم يحضروا بالجلسة ممن أعلنوا بالحضور إليها فلا يحق له أن ينعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمع شهوده بعد أن قررت إعلانهم.