⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-2-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قرر بالطعن في الحكم ثم قدم محاميه تقريراً بأسباب الطعن أورد فيه أن الحكم لم يختم في الثمانية الأيام التالية لصدوره وشفعه بشهادة دالة على ذلك وأحتفظ في ذيل التقرير بحقه في تقديم أسباب للطعن على الحكم ذاته بعد ختمه، ثم قدم ما لديه من أسباب بعد إطلاعه على الحكم، ثم بعد ذلك تقدم محام ثان عن المتهم طالباً مهلة لتقديم أسباب أخرى لأنه وكل عنه حديثاً، فلا يكون لهذا المحامي حق في المهلة، لأن المتهم قد استنفد حقه بإطلاع المحامي الأول على الحكم وتقديمه أسباب الطعن، فكل أسباب يراد تقديمها بعد ذلك لا تكون في الميعاد.